مرسوم تنفيذي رقم 17-22
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. 5
المادة 4
يتقاضى أعضاء مراكز ومكاتب التصويت المسخّرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يحدد كما يأتي :
مركز التصويت : 6.000 دج لرئيس مركز التصويت 4.000 دج لأعضاء مركز التصويت الآخرين.
مكتب التصويت الثابت : 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت، 4.500 دج للأعضاء الأساسيين، 2.000 دج للأعضاء الإضافيين.
مكتب التصويت المتنقل : 8.000 دج لرئيس مكتب التصويت، 6.000 دج للأعضاء الأساسيين، 4.000 دج للأعضاء الإضافيين.