مرسوم تنفيذي رقم 17-22
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 189 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير الانتخابات وإجرائها.