مرسوم تنفيذي رقم 17-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-219 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.