مرسوم تنفيذي رقم 17-218
· ج.ر عدد 46 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-218 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار 7.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير ومائتان وثمانون مليون دينار 9.280.000.000( دج) تنظيميّة يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.