مرسوم تنفيذي رقم 17-217
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-217 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مائة وثمانون ألف دينار (180.000 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية - الإيجار ."