مرسوم تنفيذي رقم 17-217
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-217 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثم انون ألف دينار ( 180.000 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34-03 " الإدارة المركزية - اللوازم".