مرسوم تنفيذي رقم 17-215
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-215 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، حافظ الأخت ام، ك ل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون 7 ذو القعدة عام 1438 ه 45 7 يوليو سنة م