مرسوم تنفيذي رقم 17-215
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-215 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل- الفرع الأول- الفرع الجزئي الرابع - وفي الباب رقم 31-51 " الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط".