مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني › الفرع الأول — شهادة التعليم المهني
المادة 9
يلتحق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني، المحضّر لشهادة التعليم المهني، تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحون للطور ما بعدالإجباري والتلاميذ المعاد توجيههم من السنة الأولى من التعليم الثانوي في جميع الشعب.