مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتوج الطور الأول من التعليم المهني بشهادة التعليم المهني، التي تعوض شهادة التعليم الم هني من الدرج ة الأول ى وش ه ادة الت عل يم المهني من الدرجة الثانية، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.