الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تهدف فترات التكوين في الوسط المهني المنظمة بالتناوب بين مؤسسة التعليم المهني والمؤسسة المستقبلة، أساسا إلى تحصيل الكفاءات المكتسبة حصريا في مناصب العمل.
يشترك في ضمان متابعة فترات التكوين في الوسط المهني مكوّن، تعيّنه مؤسسة التعليم المهني وإطار مؤهل، تعيّنه المؤسسة المستقبلة.
تحدد كيفيات تنظيم فترات التكوين في الوسط المهني والتكفل بها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.