مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني › الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 16
يتض من الام ت ح ان ل ن يل إح دى شهادات الت عليم المهني اخت بارات كتابي ة وت طبيقية تت وج م ع ارف ع ام ة وت ك ن ول وج ي ة ومهنية.
ت حدد طبي عة الاختب ارات ومدتها وم عاملاتها وك ذا كيف يات إجرائه ا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.