مرسوم تنفيذي رقم 17-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
الفصل الثاني — تتويج أطوار التعليم المهني › الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 14
تحدد شروط وكيفيات تنظيم وتسليم الشهادات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه وكذا نماذجها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 15 : تسلّم شهادات التعليم المهني بعن وان ت خ صص م ه ني م ح دد حسبم دونة فروع التعليم المهني.
تحدد مدونة الفروع بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.