مرسوم تنفيذي رقم 17-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق طرف أعضاء مكاتب التصويت. 3 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من 3
المادة 3
تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء أجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. 25 يناير سنة 2017 م يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية، أو ممثليهما حسب الحالة، أجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.