مرسوم تنفيذي رقم 17-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق طرف أعضاء مكاتب التصويت. 3 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من 3
المادة 2
يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويجب أن تبين الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية.