مرسوم تنفيذي رقم 17-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق طرف أعضاء مكاتب التصويت. 3 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من 3
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.