مرسوم تنفيذي رقم 17-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 6
تعت مد الم فتش ية في تدخلاته ا على مس اعدة وم ساه مة أج هزة الت فت يش والرقابة وكذا ال هياكل المركزي ة والمحلي ة للإدارة المعنية.