مرسوم تنفيذي رقم 17-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 3
يسيّر المفتشية مفتش عام، يساعده من عشرة (10) إلى عشرين (20) مفتشا. وتعد وظيفتا المفتش العام والمفتش وظائف عليا في الدولة، وتصنفان وتدفع رواتبهما، استنادا، على التوالي، إلى وظيفة مكلف بمهمة ومدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول.
يحدد الوزير الأول توزيع مهام المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
يتولى المفتش العام تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.