المادة 2
تعد المفتشية جهازا للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا الإطار، تكلف بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم، لا سيما حول :
- م دى تطب يق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة،
- مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية،
- نوعية تسيير المصالح المذكورة أعلاه والخدمات المقدمة من قبلها.