مرسوم تنفيذي رقم 17-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 14
ي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فرديّة