مرسوم تنفيذي رقم 17-205
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 13
يعد المفتش الع ام تق ريرا سنويا عن النشاطات، يدون فيه ملاحظاته واقت راحاته ح ول سي ر المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويرسله إلى الوزير الأول.