مرسوم تنفيذي رقم 17-205 · ج.ر عدد 38 لسنة 2017 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.