مرسوم تنفيذي رقم 17-203
· ج.ر عدد 40 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-203 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-170 الم ؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تعوض تسمية "ملحقات المتاحف الجهوية للمجاهد"، بتسمية "متاحف ولائية للمجاهد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.