مرسوم تنفيذي رقم 17-201 · ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-201 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.