مرسوم تنفيذي رقم 17-201
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-201 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة ."