المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد قدره م ائة وث مان ية وع شرون م لي ون ا 8 38 5 شوال عام 1438 ه يونيو سنة م وس ت م ائ ة واث ن ان وخ م س ون ألف دي ن ار ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الإدارة .652.000( 128 دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المركزية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق المالية - الفرع الثامن - المديرية العامة للاستشراف، بهذا المرسوم .
وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم المرسوم . الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.