مرسوم تنفيذي رقم 17-197 · ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-197 مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.