مرسوم تنفيذي رقم 17-197
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-197 مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون دين ار 438.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.