الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يحل الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية ا لمخاطر، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع المعمول به.
ويغطي الصندوق، بناء على طلب البنوك والمؤسسات المالية المعنية، باقي الديون المستحقة من الأصول، وعند الاقتضاء، الفوائد عند تاريخ التصريح بعدم استيفاء الدين، في حدود نسبة الضمان الممنوحة.
يعاد دفع عائد تحصيل الضمانات العينية و/أو الشخصية المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى الصندوق وذلك بمراعاة نسبة الضمان والمبالغ التي تم تعويضها.