الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يكلف الصندوق، في إطار م هامه، بما يأتي :
- إبرام اتفاقيات تحدد كيفيات تنفيذ الضمان، مع البنوك والمؤسسات المالية شركاء الصندوق،
- إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات المكلفة بدعم إنشاء وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قصد توفير المرافقة من خلال الضمان المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه الترتيبات،
- اقتراح ووضع كل التدابير أو الخدمات الموجهة لتحسين آلية الضمان الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية،
- القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات.