الباب الأول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يتولى الصندوق المهام الآتية :
- تقديم الضمان على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال : * إنشاء المؤسسات، * تجديد التجهيزات، * توسعة نشاط المؤسسات، * أخذ مساهمات، * المرافقة، ولا سيما في عمليات التصدير.
- تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- تسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه من قبل الدولة أو أي ممول آخر، والمخصصة لضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تسليم شهادات الضمان لتغطية كل صيغ التمويل،
- متابعة عمليات تحصيل الديون محل نزاع لدى البنوك والمؤسسات المالية،
- متابعة الالتزامات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي يغطيها ضمان الصندوق. وفي هذا الإطار، يمكنه أن يطلب منها أي وثيقة يراها ضرورية ويتخذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق،
- ضمان استمرارية البرامج الموضوعة من قبل الهيئات الوطنية والدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للاستفادة من ضمان الصندوق.