مرسوم تنفيذي رقم 17-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثالث — أحكام مالية وخاصة
المادة 25
تتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
- المصاريف المرتبطة بتسيير الصندوق وتجهيزه،
- التعويضات المتعلقة بتغطية القروض محل الضمان غير المستوفاة،
- تسديد القروض الممنوحة للصندوق.