مرسوم تنفيذي رقم 17-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.