الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل المسائل التي تهم الصندوق، ولا سيما فيما يخص :
- مشروع التنظيم الداخلي للصندوق والنظام الداخلي والاتفاقية الجماعية،
- برنامج نشاطات الصندوق،
- الميزانية التقديرية للصندوق،
- الكشوف المالية،
- التقرير السنوي للنشاط،
- قبول الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- القروض الواجب الحصول عليها من البنوك والمؤسسات المالية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات الأخرى الملزمة للصندوق،
- فتح فروع جهوية أو محلية،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- تخصيص النتائج، يونيو سنة م
- الشروط العامة للضمان وقواعد تنفيذه،
- عق ود ال نج اع ة لل م دير ال ع ام وإطارات التسيير.