مرسوم تنفيذي رقم 17-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون للأعضاء رتبة مدير، على الأقل.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.