مرسوم تنفيذي رقم 17-192
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم
المادة 9
تتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكت وبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
" المادة 18 مكرر 1 : يقصد بالميادين المشابهة، المنصوص عليها في المادتين 18 و 18 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه :
ميدان التجارة والتسويق والإعلام الآلي وإعادة التأمين والمالية والمحاسبة ."