مرسوم تنفيذي رقم 17-192 · ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.