المادة 8
تتمم أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 ال موافق 30 أك ت وب ر س نة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 18 مكرر : يتوجب على من يطلب اعتماد سمسار التأمين (شخص طبيعي ) أو مسير شركة سمسرة التأمين، أن يكون متحصلا، على شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل) أو على شهادة تقني سام في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس (5) سنوات".