المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : يجب أن يتوفر في من يطلب اعتماد وكيل عام للتأمين أحد شروط الكفاءة المهنية المبينة أدناه، على الأقل :
أ) حيازة مستوى السنة الثالثة ثانوي أو الأهلية المهنية في التأمينات، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن سبع (7) سنوات،
ب) حيازة شهادة تقني سام في التأمينات وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات يونيو سنة م الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن خمس 5( ) سنوات،
ج) حيازة شهادة التعليم العالي (مستوى بكالوريا + سنتين (2)، على الأقل)، وإثبات خبرة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمينات الاقتصادية، أو في ميادين أخرى مشابهة لدى شركة تأمين أو وسيط تأمين، لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات.
في حالة عدم توفر شرط الخبرة المهنية المنصوص عليها في النقطة ج) أعلاه، يمكن لطالب الاعتماد إثبات متابعته لتكوين في التأمينات الاقتصادية، لا تقل مدته عن ثمانية عشر (18) شهرا، يتلقى في معهد وطني متخصص في التكوين المهني، أو في مؤسسة تكوين معتمدة من قبل الدولة".