المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 17 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بما يأتي :
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الجنسية،
- شهادة الإقامة،
- تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نش اط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة الوكيل العام للتأمين، ابتداء من تاريخ سريان مفعول عقد تعيينه،
- شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
- الشهادات المطلوبة،
- وثائق تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري ."