المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية:
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من عقد الميلاد، 19 رمضان عام 1438 ه 14 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
- شهادة الجنسية،
- شهادة الإقامة،
- تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكد فيه أنه لا يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في التأمين،
- شهادة (أو شهادات) الكفاءة المهنية المطلوبة،
- الشهادات المطلوبة،
- الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمحل ذي استعمال تجاري.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- نسخة عن عقد الملكية أو عقد الإيجار للمقر الاجتماعي للشركة،
- بالنسبة للمسيرين : * شهادات الكفاءة المهنية، * مستخرج من عقد الميلاد، * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، * شهادة الجنسية، * شهادة الإقامة، * الشهادات المطلوبة، * تصريح كتابي من المسير أو المسيرين يؤكد (ون) فيه أنه (م) لا يمارس(ون) أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين، ابتداء من حصوله (م) على اعتماد السمسرة في التأمين. يكون التصريح فرديا.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 وشهادة الجنسية وشهادة الإقامة والوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء".