المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط الآتية :
أ _ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................، يونيو سنة م
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- حيازة محل ذي استعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر، لممارسة نشاط السمسرة في التأمين،
- الإقامة بالجزائر.
ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
يجب أن يتوف ر في مسيري شركات السمسرة ما يأتي :
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- ...................... ( بدون تغيير) ......................،
- الإقامة بالجزائر.
كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي:
- الخلق الحسن،
- الجنسية الجزائرية،
- الإقامة بالجزائر،
- تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- امتلاك الضمانات المالية المطلوبة.
يجب على السمسار القائم على هيئة شخص معنوي، حيازة مقر اجتماعي بصفة مالك أو مستأجر لممارسة نشاط السمسرة في التأمين".