مرسوم تنفيذي رقم 17-191
· ج.ر عدد 36 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 ال م وافق 15 ديسم بر سن ة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : ...................(بدون تغيير حتى)
- تقترح مبالغ الاعتمادات التي تخصص لدراسة الوقاية من الأخطار الكبرى بناء على الملفات التي تقدمها الأقسام الوزارية المعنية والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، .................. (الباقي بدون تغيير).................. ."