مرسوم تنفيذي رقم 17-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
المادة 9
للوزير المكلف بالثقافة مهلة خمسة (5) أيام من أيام العمل لإعادة دراسة الملف والفصل فيه نهائيا مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب أو الجهات ا لمختصة.
إذا كانت إعادة دراسة الملف مناقضة للنتائج التي بررت قرار منع التوزيع، يلغى هذا القرار.
تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة مستورد الكتاب ومصالح الجمارك بإلغاء قرار منع التوزيع.
وفي حالة العكس، يتم الإبقاء على المنع.