المادة 6
يمكن مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب من مستورد الكتاب تقديم نسخة من كتاب أو كتب من القائمة لقراءة المحتوى للتحقق من احترام أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
ويرسل الإشعار بقراءة المحتوى، دون أجل إلى مصالح الجمارك.
تباشر مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة في قراءة المحتوى في أجل ثلاثين (30) يوما، كحد أدنى، ابتداء من تاريخ إيداع نسخة الكتاب أو الكتب.
يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، استشارة مصالح الوزارة المكلفة با لمجاهدين.