المادة 3
يودع مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا، قائمة العناوين في نسختين (2) لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. وينبغي أن تبرز القائمة البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب كاملا،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر، 19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)، عند الاقتضاء،
- عدد النسخ المستوردة.
يتعين على مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا، فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بالإضافة إلى قائمة العناوين، تقديم نسختين (2) من الكتاب أو الكتب.