مرسوم تنفيذي رقم 17-19
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
المادة 2
يخضع استيراد الكتب على دعائم ورقية أو رقمية أو إلكترونية، المنشورة في الخارج والموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات في الجزائر، باستثناء الكتاب الديني والكتاب شبه المدرسي، لإيداع قائمة عناوينها لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قبل توزيعها.