الفصل الثالث — برامج الوقاية من الإعاقة
المادة 7
تندرج برامج الوقاية من الإعاقة ضمن استراتيجية وطنية متعددة القطاعات، للوقاية من الإعاقة ترتكز على الخصوص على المحاور الآتية :
- الوقاية من الإعاقة طيلة مراحل الحياة مكيفة لكل فئة من الأشخاص، تنفذ قبل وأثناء الولادة، وفي الفترة الأولى بعد الولادة وكذا في مراحل الطفولة الصغيرة والمراهقة والبالغين والأشخاص المسنين،
- الوقاية من الإعاقة المرتبطة بأوساط الحياة حسب وضعيات التعرض أي الأوساط المنزلية التربوية وأوضاع العمل والحركة المرورية،
- التكفل بالإعاقة التي يمكن تجنبها كأولوية ضمن مقاربة الوقاية من الإعاقة،
- الوقاية من الإعاقة ذات الصلة بالهشاشة والفقر.