مرسوم تنفيذي رقم 17-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
دون الإخلال بالاختصاصات المخولة للقطاعات المعنية، تتم الوقاية من الإعاقة، زيادة على التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالصحة، بمكافحة العوامل المسببة أو المشددة 9 رمضان عام 1438 ه 4 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للإعاقة من خلال تنفيذ مجموعة من تدابير وأعمال تسمح بتجنب حدوث عاهات جسدية أو ذهنية أو حسية أو، إذا تعذر ذلك، منع تلك العاهات من إحداث تقييد وظيفي دائم للأشخاص المصابين أو تشديد إعاقتهم.