مرسوم تنفيذي رقم 17-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
المادة الأولى
يه دف هذا المرسوم إل ى تحديد كيفي ات الوقاية من الإعاق ة، تطبي قا لأح كام المادة 11 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.