مرسوم تنفيذي رقم 17-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة
المادة 14
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها.