المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 2 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، يونيو سنة م
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب.
في باب النفقات :
- تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط/ سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغ ط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط/ سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 25 % لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 200.000 كيلو واط/سنويا، ابتداء من أول يناير سنة .2017 إلاّ أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من أول يناير سنة 2010 ب 200.000 كيلو واط/ سنويا، وتحدد نسبة الدعم لهذه الفئة، للفترة الممتدة من أول يناير سنة 2010 إلى 31 ديسمبر سنة 2016 ب 10 .% تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط / سنويا حسب السعر العادي المعمول به.