مرسوم تنفيذي رقم 17-185
· ج.ر عدد 33 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة 2
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن الولائية المعنيين.
يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.