مرسوم تنفيذي رقم 17-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
المادة 2
يودع الأش خاص ال من صوص ع لي هم في المادة 2 من القانون رقم 17-01 المؤرخ في 11 ربيع الثان ي ع ام 1438 الموافق 10 يناير سن ة 2017 وال م ذك ور أع لاه، ال ت صريح الش رفي ب التمتع ب الجنس ية الجزائ رية دون سواه ا، لدى الرئيس الأول لل محكمة العليا، في نسختين، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرس وم، تسلّم إحداهما للم عني، ممهورة بختم الم حكمة العليا ووصل إيداع.